السيد الخوئي

40

كتاب الخمس ، الأول

لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا ( 1 )

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث . 1 .